السيد محمد تقي المدرسي
225
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
ولدون ستة أشهر من وطء الثاني - انتفى عنهما . وإن أمكن إلحاقه بهما - بأن كانت ولادته لستة أشهر من وطء الثاني ولدون أقصى الحمل من وطء الأول فهو للثاني . ( مسألة 8 ) : الولد ملحق بالفراش الشرعي بعد تحقق ما تقدم من الشرائط ولو خالف الولد الأبوين في الصفات الظاهرة والباطنية . ( مسألة 9 ) : لو طلقها ثم بعد تمام العدة وُطِئت شبهة ثم أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدة فتجئ فيه الصور الأربع المتقدمة وهي ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما أو بالأخير فإنه يلحق بالأخير هنا أيضا . وما أمكن لحوقه بالأول فقط فهو للأول فقط ، وما لا يمكن اللحوق بأحدهما فينتفي عنهما معاً . ( مسألة 10 ) : إذا كانت تحت زوج ووطأها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به . وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما وإن أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما . ( مسألة 11 ) : لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها لم يلحق الولد به شرعا . ( مسألة 12 ) : يثبت النسب بأُمور : ( الأول ) : الفراش بما تقدم من شروطه الثلاثة . ( الثاني ) : الإقرار ، فلو أقر الزوج عند الحاكم أو عند غيره بأنه أب الطفل أُلحق به وليس له أن ينفيه بعد ذلك إلا باللعان . ( الثالث ) : البينة ، ولا تُقبل شهادة النساء مطلقا في النسب سواء شهدت بالنسب أو بالفراش أو بالشياع . ( الرابع ) : الشياع « 1 » . ( مسألة 13 ) : إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر استحقت الزوجة والبكر الجلد ، وكان على الزوجة مهر البكر ويلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر .
--> ( 1 ) وهل يلحق الولد بالتحليل بما يسمى الحامض النووي ؟ الظاهر بلى إذا حصل منه العلم أو الاطمئنان المتاخم للعلم .